السيد محمد حسن الترحيني العاملي

110

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم : ( فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية ) أي الذكر والأنثى سواء ( وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت ) للذكر مثل حظّ الأنثيين . [ القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم وفيه مسائل ] ( القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم ) ( 1 ) وهم أولو الأرحام ، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد ( 2 ) فصاعدا على الأشهر ، ونقل عن « الفضل » أنّه لو خلف خالا وجدة لأمّ اقتسما المال نصفين . ( وفيه مسائل - ) [ الأولى - العمّ المنفرد يرث المال ] ( الأولى - العمّ ) المنفرد ( يرث المال ) ( 3 ) أجمع لأب كان أم لأم ( وكذا العمة ) المنفردة .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 3 .